محافظ كفرالشيخ يحيل عدد من ملفات تراخيص بناء مخالفة بفوة الي النيابة الادارية

اكرامى حمدى

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، ملفات أوراق تراخيص بناء مخالفة بمركز ومدينة فوه، الي النيابة الادارية، بناًء على تقرير جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، تضمنت المخلفات؛ " ترخيص لمبنى مكون من دور أرض، 6 علوي، ويوجد به اختلاف في قطاعات بعض الأعمدة، حيث تم تنفيذ الواجهة البحرية بطول أكبر من الطول المعتمد باللوحات الهندسية والترخيص، تم تنفيذ بروز علي الشارع الشرقي بالمخالفة للوحات الهندسية المعتمدة، عدم الالتزام بمسافة 1,5 من حرم الجار، عدم وضع لافتة بيانات الترخيص، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (133) من اللائحة التنفيذية للقانون 119/2008، عدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال مخالفات العقار علي الطبيعة طبقاً لنص المادة رقم 135 من اللائحة التنفيذية للقانون 119/2008 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 09/2013، عدم تقديم عقد مقاولة مستوفي دمغة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عدم وضع لافتة بيانات الترخيص، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (133) من اللائحة التنفيذية للقانون 119/2008، عدم قيام المهندس المشرف (مقدم شهادة الإشراف بملف الترخيص) بتقديم تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل طبقاً لنص المادة رقم 54 من القانون 119/2008.


والترخيص رقم 87/2018، والذى تتضمن مخالفات طالب الترخيص، حيث تبين، تقديم رسومات هندسية، تتضمن ارضي ميزانين، 3 علوي بارتفاع 15,7 بالمخالفة للوارد ببيان صلاحية الموقع، عدم تدوين نوع الاستخدام بدور الميزانين)، ومخالفات الجهة الإدارية تبين أنه،  تم قبول رسومات هندسية تتضمن ارضي ميزانين، 3 علوي بارتفاع 15,7 متر، بالمخالفة للوارد ببيان صلاحية الموقع، و مخالفات العقار علي الطبيعة، حيث تبين أن، هناك اختلاف في قطاعات بعض الأعمدة، اختلاف في محاور بعض الأعمدة، التجاوز في البروزات، عدم وضع لافتة بيانات الترخيص، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (133) من اللائحة التنفيذية للقانون 119/2008، ومخالفات المتابعة علي التنفيذ، حيث تبين، عدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال مخالفات العقار علي الطبيعة طبقاً لنص المادة رقم 135 من اللائحة التنفيذية للقانون 119/2008 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 109/2013، عدم تقديم شهادة إشراف وعقد مقاولة مستوفي دمغة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عدم وضع لافتة بيانات الترخيص وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (133) من اللائحة التنفيذية للقانون 119/2008.


والترخيص رقم 2/2019، والذى تتضمن، مخالفة العقار علي الطبيعة، حيث تبين أن، هناك تغيير في قطاعات بعض الأعمدة، عدم الالتزام بمسافة 1,5 متر من حرم الجار، عدم تنفيذ المناور الموجود بالرسومات الهندسية المعتمدة، التجاوز في بروز الأبراج، عدم وضع لافتة بيانات الترخيص، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (133) من اللائحة التنفيذية للقانون 119/2008، ومخالفات المتابعة علي التنفيذ، حيث تبين ان، عدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال مخالفات العقار علي الطبيعة طبقاً لنص المادة 135 من اللائحة التنفيذية للقانون 119/2008 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 109/2013، عدم تقديم شهادة إشراف، وعقد مقاولة مستوفي دمغة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عدم وضع لافتة بيانات الترخيص، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (133) من اللائحة التنفيذية للقانون 119/2008.


بالإضافة الى الترخيص رقم 8/2019، والذى تتضمن مخالفات طالب الترخيص، حيث تبين، تقديم رسومات هندسية تتضمن ارضي، 3 علوي بارتفاع 13 متر، بالمخالفة للوارد ببيان صلاحية الموقع، ومخالفات الجهة الإدارية، حيث تبين أنه، تم قبول رسومات هندسية، تتضمن ارضي، 3 علوي بارتفاع 13 متر بالمخالفة للوارد ببيان صلاحية الموقع.

تعليقات الفيس بووك

موضوعات متعلقة