الدكتورة شيماء سليمان تكتب .. فتاوي في لباس مهتريء

كانت لفتوي الدكتور صبري عبد الرؤؤف استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر ، امس وقع سلبي علي علماء الأزهر واثارت بلبله و جدلاً كبيراً مستنكرين بشده ما أفتي به من حِل معاشره الزوج لزوجته المتوفاه  ، وانه ليس بزانٍ  ،  ولا يقام عليه الحد لانه شرعا أمر غير محرم لكونها زوجته ، فهنا لم يرتكب إثم أو ضرر ، واستدرك قائلاً : ولكنه أمر غير محبب إجتماعيا ،وأنه نادراً من ينتهج مثل هذا النهج من الناس  ، ولكنه حلال شرعاً بغض النظر عن كونه غير مألوف اجتماعياً .


وعلق علي ذلك  علماء الأزهر  مؤكدين أن تلك الفتوي  هي فتوي ضاله وتتعارض مع حرمه الموتي ، وأن ضررها أكثر من منفعتها  .


وذكر البعض الاخر أن علاقه الزوجيه انتهت فور خروج الروح من الجسد فبذلك اصبحت اجنبيه عنه ولا يجوز له معاشرتها .  


ولم تكن تلك هي السابقه الأولي من نوعها ،  في إصدار مثل تلك الفتاوي التي  اصبحت محل لجدل كبير لفترات طويله ... 


فقد أصدر فتوي فيما يتعلق بجواز  تصويرالزوجين لعلاقاتهما الزوجيه  . 


وأفاد بحِل ذلك  بشرط أن يكون ذلك بينهما فقط وألا يشاهده غيرهما ، مبررا ذلك بقوله (بدل مايشوف حد اجنبي يشوف زوجته  ، إيه المشكله ؟ ) . 


كذلك  عندما سُؤلَ عن  حكم الزوجه التي تزني عن طريق الإنترنت هل يفسد عقد الزواج بذلك أم لا ؟ 


مجيباً أن فعلها ذلك لا يفسد عقد الزواج واستدرك :  قائلاً لكنها أثمه ، كون أنها تتخيل واحد اخرغير زوجها وتزني معه ولو علي النت . 


ايضا عندما سؤل عن حكم الزوج الذي يثقل علي زوجته في الجماع ويرغمها علي ذلك ويقدم علي ضربها والاساءه لها في حاله الرفض  ، مجيباً بأنها يجب عليها ألا تمتنع عن ذلك إلا في حاله الإرهاق ، ولكن السيده الذكيه هي من تعرف كيف تتصرف لإرضائه في ذلك الوقت ، وتراعي رغبته . 


فتوي اخري له 


حكم الطلاق ثلاثاً بالموبايل ، في حاله ماإذا ارسل الزوج لزوجته رساله مفادها انت "  طالق طالق طالق  " أجاب انه يقع الطلاق إن كان  الزوج في نيته الطلاق وإستند في ذلك بحديث " إنما الاعمال بالنيات ، وإنما لكل إمريء ما نوي ...."  وأكد ان الطلقات الثلاث في رساله بالمحمول إنما تقع طلقه واحده إذا تم التأكد ان الزوج هو من ارسلها  . 


كانت تلك هي اشهر الفتاوي التي أفتي بها فضيله الدكتور التي أثارت جدلا واسعاً في الأوساط السياسيه والدينيه معترضين علي طريقه فتواه بدعوي انها فتاوي تضلل الناس 


وأري تعليقا علي ما قاله الدكتور صبري من أن المتوفاه زوجه له ويحل للزوج معاشرتها بعد الوفاه ،  أنك وإن أثرت تلك الفتوي  فكان يتحتم عليك الإتيان بدليل شرعي ، ف أين دليلك الشرعي علي فتواك ؟ 


وإن كنت تستند في فتواك بأنه لاحد علي إتيان ذلك الفعل فكان ذلك سببه أن النفوس السويه تستنكره ، أما وقد أثرت تلك الفتوي بين الناس في زمان ضاعت فيه القيم والدين فأنت بذلك تعطي للزوج إشاره الي إمكانيه فعل ذلك لعدم وجود تحريم شرعي أو تجريم عقابي لمرتكبه  .


ويجب معاقبه من يفعل مثل هذه الأمور ويعتدي علي حرمه الموتي  حتي وإن كان غير معاقب عليها شرعاً فلابد من وضع عقوبه قانوناً للزجر .


اما عن حكم تصوير  لزوجته ،إنما هو من اقبح الأفعال وهو محرم لذاته ، لأن المرأه كلها عوره ، فهي شرعالا يجوز تصويرها إبتداء ، حتي لو كانت لا تظهر إلا وجهها وكفيها ، فكيف إذا كان الظاهر منها ماهو أكثر من ذلك ؟!  


فهذا يزيد في القبح والإثم ، ولا يُعذر الزوج بتصوير زوجته وهي عاريه لكونه زوجها ، فهذا لا يبيح فعله القبيح ، فكيف الحال إذا تم سرقه أو فقدان الفيديو  ، أو نسيانه في أي مكان ووقوعها في ايدي من يمكنهم استغلالها ضد الزوجه  ،


وقد يزيد الامر سوءاً إذا ما حدث طلاق فيما بعد بينهم ،فقد يساومها علي ذلك الشريط وقد يستخدمه ضدها ، وإن لم يستخدمه ضدها فقد يؤثره لنفسه فيكون بذلك قد إطلع علي ما لا يحل له شرعاً بعد الطلاق .


ويجب علي المشرع إفراد العقوبه المناسبه لكل من يقدم علي تصوير علاقته مع زوجته  منعاً وحفاظاً علي كرامه المرأه وصوناً لعرضها  . 


وعن فتوي عدم فساد عقد الزواج بالزنا عبر الانترنت فأري ان فضيله الدكتور علي حق في فتواه لأن 


هذه الحاله تعتبر زنا حكمي لا ينطبق عليه أحكام الزنا الفعلي ولكنه إذا ثبت فعله منها فإنه يحق للزوج  أن يطلقها وليس لها حقوق شرعيه ، و لا ينفذ عليها حد الزنا حيث جاء في الحديث الشريف " العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع ويحقق كل ذاك الفرج " . ويحققه الفرج عن طريق الزنا الفعلي ،والزنا الفعلي من مبطلات الزواج بخلاف الزنا الحكم  


فتوي وقوع الطلاق عن طريق الموبايل  .


ولا أري سبباً في عدم وقوع الطلاق في تلك الحاله ، فإن الطلاق شُرع عند استحاله  دوام الزواج  لسوءالعشره وعندما تتأزم الامور وتكثر الخلافات ويصعب حل المشاكل هنا لا يوجد سبيل سوي الطلاق ، ويثبت الطلاق بالإقرار  فإذا أنكر الزوج فإنه لا يقع ، فالعلماء اجمعوا علي أن لفظ الطلاق ما دام صدر من الزوج بالصيغه الصريحه لفظاً او كتابتاً او إشاره فإنه طلاق واقع ورسائل الموبابل مكتوبه فيكون طلاقاً جائزاً .


 وإن كان  طلاق الزوجه عن طريق الهاتف  يجوز ، لكن علينا أن نحافظ علي هيبه وحرمه الطلاق لسلامه الاسره  ، ويكون الطلاق في المواجهه افضل  . 


 في النهايه علينا أن نعي جيداً أننا في زمان تاهت فيه القيم والدين وإن لم نحترس في إصدار بعض الفتاوي فقد نفتح فوهه الجحيم لشبابنا للإستخفاف برواسخ دينيه ثابته   دون ان نقصد ذلك كنّا في غني عنها ، لذلك كان لزاماً علي المشرع  وضع  عقوبات زاجره رادعه لتلك القضايا المستجده التي فرضها علينا  الواقع ، والتطور التكنولوجي لا أن يظل مكتوف الأيدي مكبل الأغلال عاجز كل العجز  عن إصدار قوانين صارمه رادعه لكل من يخالف الشرع والقانون ، فيجب عليه أن يصدر قانون لتنظيم الفتوي  لضبط الانفلات الموجود في إصدار الفتوي   .


ومن جهه اخري فإن علماء  الأزهر يحتاجون  إلي إجتهاد أكثر في المسائل المستحدثه التي يجوز فيها الإجتهاد  في ضوء الصوابط الشرعيه حتي لا تضيع الحقوق .

تعليقات الفيس بووك

موضوعات متعلقة